الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

شروط ممارسة الدّعوى العموميّة

يشترط أن تمارس الدّعوى العموميّة من طرف وكيل الجمهوريّة المختصّ ترابيّا، أي المنتصب بالمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو بالمكان الذي به مقرّ المظنون فيه أو بالمكان الذي به محلّ إقامته الأخير أو بالمكان الذي عثر فيه عليه )الفصل 27 من م.إ.ج(. فإذا بلغ العلم إلى وكيل الجمهوريّة بالواقعة بأيّ طريقة سواء عن طريق شكاية أو إعلام أو محضر محرّر من قبل الضابطة العدليّة، فإنّها لا تلزم بالتتبّع بل يبقى لوكيل الجمهوريّة الاجتهاد " في تقرير مآل الشكايات والإعلامات التي يتلقّاها أو التي تنهى إليه" )فصل 30 من م.إ.ج.

 هذا يعني أنّ ممارسة الدّعوى العموميّة يخضع لشرط ملاءمة التتبّع (أ) وأن هذه الدّعوى

لا تمارس إلاّ طبق صيغ وأشكال محدّدة وذلك هو الشرط الثاني في الممارسة (ب).

أ- شرط ملاءمة التتبّع Le principe de l’opportunité des poursuites

نصّ المشرّع على هذا الشرط ضمن الفصل 30 من م.إ.ج " وكيل الجمهوريّة يجتهد في

تقرير مآل الشكايات والإعلامات التي يتلقّاها أو التي تنهى إليه". يمكن أن نستنتج من هذا

الفصل أنّ وكيل الجمهوريّة غير مجبر على التتبّع مبدئيّا في كلّ الحالات. فله الخيار في التتبّع أو عدمه وذلك هو مبدأ ملاءمة التتبّع الذي يبقى لوكيل الجمهوريّة هامشا من الحرية والاجتهاد في تقرير التتبّع من عدمه. هو نظام يختلف عن النظام المعروف بشرعيّة أو قانونيّة التتبّع التي تلزم فيها النيابة العموميّة بالتتبّع وجوبا في جميع الصّور بدون استثناء. إنّ النظام الأوّل أكثر شيوعا من الثاني الذي ما زال معمولا به في عدّة بلدان )تأخذ فرنسا والمغرب والجزائر ومصر وليبيا بنظام الملاءمة في التتبّع وتأخذ ألمانيا وسوريا على سبيل المثال بالنظام القانوني.

إذا قرّر وكيل الجمهوريّة عدم التتبّع، فإنّه يصدر قرار في الحفظ لا يعتبر هذا القرار

قرارا قضائيّا يتّصل به القضاء، بل هو مجرّد قرار إداري وقتي يمكن الرّجوع فيه في أيّ وقت طالما أنّ الدّعوى العموميّة لم تسقط بمرور الزمن.

* القيود على مبدأ ملاءمة التتبّع:

حرية وكيل الجمهوريّة ليست مطلقة، فقد يمنع من التتبّع أو يلزم ويجبر على التتبّع.

- ضرورة تقديم شكاية من طرف المتضرّر:

في بعض الصّور لا يتسنّى لوكيل الجمهوريّة التتبّع إلاّ بطلب تبعا لشكاية المتضرّر كما

في صورة جريمة الزنا على معنى الفصل 236 من م.ج, وكذلك صورة الثلب والشتم الموجّهة للخواص. فلا يتمّ التتبّع عملا بأحكام الفصل 69 من مرسوم 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية

الصحافة والطباعة والنشر، إلاّ بشكاية من الشخص الموجّه إليه الثلب أو الشتم. وتمنع النّيابة

من التتبّع المباشر كذلك في صورة إذا كان المتّهم تحت الحصانة، كما بالنسبة إلى النّائب

بمجلس النوّاب أو القاضي وغيرهما من المنتفعين بالحصانة. فلا يجوز التتبّع في هذه الصّورة إلاّ بعد إتمام إجراءات رفع الحصانة.

- وجوب البتّ في مسألة أوّليّة:

قد يمنع وكيل الجمهوريّة من التتبّع في صورة توفّر مسألة أوّلية لها علاقة بالقانون

المدني، مثال زواج المجني عليها القاصرة البالغة من العمر فوق 15 عاما ودون 20 سنة

بالجاني على معنى الفصل 227 مكرّر من م.ج في جريمة مواقعة قاصرة برضاها في ذلك

العمر. فلا يتسنّى للنيابة العموميّة التتبّع إلاّ إذا تقرّر مدنيّا بطلان عقد الزواج.

يمكن أن تجد النيابة العموميّة نفسها ملزمة بالتتبّع في 3 حالات:

1- يمكن أن تلزم النيابة العموميّة على التتبّع في صورة حفظ المحضر وقيام المتضرّر

على المسؤوليّة الخاصّة عملا بأحكام الفصل 36 من م.إ.ج وما بعد وذلك بالقيام مباشرة لدى المحكمة المختصّة أو بطلب إحالة القضيّة على التحقيق. فرغم قرار النيابة بالحفظ تلتزم بالتتبّع

إذا ما أصرّ المتضرّر بالقيام على المسؤوليّة الخاصّة. فيفتح بحث تحقيق أو يحال المحضر إلى جلسة الحكم، بطلب من المتضرّر وتمارس النيابة العموميّة الدّعوى العموميّة بالرّغم من قرار حفظها.

2- تلتزم النيابة العموميّة بالتتبّع إذا ما قرّ رت دائرة الاتهام إجراء تتبّع جديد على معنى

الفصل 116 من م.إ.ج. دائرة الاتهام التي تعتبر درجة ثانية من درجات التحقيق يمكنها أن

تأمر بمباشرة التتبّع من أجل أفعال لم يشملها الاتهام أو الإذن بتتبّع أشخاص لم يقع بعد اتهامهم أو توجيه التهمة إليهم وذلك بعد سماع ممثل النيابة العموميّة.

3 تلزم النيابة العموميّة أيضا بالتتبّع بموجب مبدأ التبعية التدريجية، وبطلب من وزير

العدل على معنى الفصل 23 من م.إ.ج الذي ينص " لكاتب الدولة للعدل ان يبلغ الى الوكيل

العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات...."

ب- صيغ وأشكال ممارسة الدّعوى العموميّة

تمارس النيابة العموميّة الدّعوى العموميّة بصفة فعليّة طبق ثلاثة أشكال بواسطة:

+ الإحالة المباشرة على المحكمة.

+ طلب فتح بحث تحقيقي.

+ طلب تطبيق القانون.

1 - الإحالة المباشرة على المحكمة

هي القرار الذي تتخذه النّيابة العموميّة )وكيل الجمهورية ومساعديه( كتابيّا بغاية إحالة

المتّهم مباشرة أي دون فتح تحقيق إمّا على محكمة الناحية )الفصل 123 من م.إ.ج( أو المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية )الفصل 124 من م.إ.ج( أو القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية

الفصل 205 من م.إ.ج  وذلك من أجل مقاضاته من أجل مخالفة أو جنحة. وقد تمّ التنصيص على هذه الطريقة ضمن أحكام الفصلين 200 و 204 ← محكمة الناحية.

الفصل 206 أوّلا ← محكمة ابتدائية.

لا يمكن أن يتّخذ قرار الإحالة في حالة الجناية لأنّها تتطلب التحقيق بداية على معنى

الفصل 47 من م.إ.ج, ولا يمكن أن تلجأ النيابة إلى الإحالة المباشرة كذلك إذا لم يكن المتّهم

معلوم الهويّة .في هذه الحالة يقع فتح التحقيق ضدّ مجهول.

تستوجب الإحالة المباشرة استدعاء المتّهم من قبل كتابة المحكمة ويكون الاستدعاء

متضمّنا اسم المضنون فيه، وعدد القضيّة، والتّهمة المنسوبة إليه., وتاريخ الجلسة )الفصل

135 من م.إ.ج( والنص القانوني المنطبق عليه، والمحكمة المختصّة وهي بيانات هامّة خاصّة

بالنسبة إلى تاريخ الإحالة الذي يعتمد في حساب آجال سقوط الدّعوى العامّة. ويبلغ الاستدعاء طبق مقتضيات الفصل 134 م ا ج بالطريقة الإدارية او بواسطة عدل منفذ. يسلم هذا الاستدعاء الى المظنون فيه او وكيله او خادمه او لمن يكون ساكنا معه بشرط ان يكون مميزا. فان لم يجد المبلغ أحدا من هؤلاء او امتنع من وجده من تسلمه يسلم الى شيخ المكان او رئيس مركز الشرطة او الحرس الوطني الذي بدائرته محل إقامة المستدعي. )الفصل 139 (. بالنسبة للمتهم الموقوف يسلم الاستدعاء لكبير حراس السجن )الفصل 137 م ا ج 

يمكن أن تتمّ الإحالة المباشرة للمتّهم دون سابقيّة الاستدعاء، وذلك وفق صورتين تعرّض

لهما الفصلان 200 و 206 من م.إ.ج:

+ الفصل 200 من م.إ.ج يجوز لوكيل الجمهوريّة إحالة شخص ما توا، سواء على حاكم

الناحية إذا كان بحالة سكر أو عجز عن التعريف بنفسه او كان لا مقر له معين )الفصل 202 م ا ج.

+ الفصل 206 ثالثا من م.إ.ج إحالة المتّهم توا على المحكمة من طرف وكيل الجمهورية

بعد استنطاق بسيط في صورة الجنحة المتلبّس بها وإذا لم يكن في ذلك اليوم جلسة منتصبة

فيجوز له أن يأذن بوضع المظنون فيه بمحل الإيقاف بمقتضى بطاقة إيداع.

2 - طلب فتح تحقيق 

فتح بحث التحقيق هو القرار الذي يتّخذه وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية كتابيّا بإحالة

أوراق التتبّع إلى قاضي التحقيق المختصّ بمباشرة أعمال التحقيق. هذا الطلب وجوبي في مادّة الجنايات واختياري في مادّة الجنح والمخالفات طبق أحكام الفصل 47 من م.إ.ج. وقد تمّ التنصيص عليها ضمن أحكام الفصل 51 من م.إ.ج " تعهد القضيّة بصفة لا رجوع فيها لحاكم التحقيق بمقتضى قرار في إجراء بحث".

يتضمّن قرار فتح التحقيق وجوبا هويّة المضنون فيه، والجرائم المنسوبة له، والنص

القانوني، وتاريخ فتح التحقيق. فإذا كانت الهويّة غير معروفة، يمكن فتح بحث تحقيقي ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث دون بيان الهويّة.

3 - طلب تطبيق القانون

بعد إثارة الدّعوى العموميّة، سواء من قبل النيابة العموميّة أو من قبل المتضرّر طبق

إجراءات القيام على المسؤوليّة الخاصّة، يبقى للنيابة العموميّة وحدها حق الممارسة باعتبارها طرفا أصل يّا في الدّعوى العامّة حتى لو كانت إثارة الدّعوى من قبل المتضرّر طبق إجراءات القيام على المسؤوليّة الخاصّة، فهي المدّعي في الدّعوى العموميّة وليست حاكما. فلها سلطة الادعاء وليس سلطة الحكم، ويعود لها بهذه الصّفة طلب تطبيق القانون سواء أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية