الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الشخصيّة القانونيّة للشخص الطبيعي

أولا بداية الشخصية القانونية

مبدئيّا تقترن بداية الشّخصيّة القانونيّة للإنسان بميلاده حيّا. لكن القانون لا يتجاهل وضعيّة الجنين فأقرّ له ببعض الحقوق التي يكتسبها قبل الولادة.

1( الميلاد يحدّد بداية الشخصيّة القانونيّة

تتوقّف بداية الشّخصيّة القانونيّة مبدئيّا على واقعة قانونيّة وهي ولادة الشّخصحيّا. لهذا فإنّ الشّخص الذي يولد ميّتا لا يتمتّع بالشّخصيّة القانونيّة .

 المهم إذن هو خروج المولود من رحم أمّه على قيد الحياة حتّى يعترف له بالشخصيّة القانونيّة. ولا يهمّ إن توفّي في اللحظات الموالية للميلاد.

وقد أوجب القانون على والد المولود والأطبّاء والقوابل وغيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع إعلام ضابط الحالة المدن يّة بالميلاد خلال العشرة أيّام التي تليه  .

ويترتّب عن عدم التّصريح بالولادة في الأجل القانوني عقوبة جزائيّة على كلّ شخص أخلّ بواجب الإعلام . 

كما يترتّب عن ذلك أن ترسيم الولادة في دفاتر الحالة المدنيّة يستوجب الحصول على إذن من طرف رئيس المحكمة الإبتدائيّة بالجهة التي ولد فيها المولود ..

ونتبيّن من كلّ ذلك حرص المشرّع على أن يقع ترسيم الولادة طبق الإجراءات القانونيّة المشار إليها وذلك حتّى تكون دفاتر الحالة المدنيّة شاملة لكلّ الأشخاص، وهو ما يسهّل تحديد بداية الشخصيّة القانونيّة لهؤلاء الأشخاص.

2)الأحكام الخاصّة بتمتّع الجنين ببعض الحقوق

يقرّ المشرّع التّونسي لفائدة الجنين ببعض الحقوق التي تقتضيها مصلحته، وهو توجّه استمدّه المشرّع من الفقه الإسلامي. وهذا ما يتجلى من خلال الإقرار بحق الميراث المعترف به للحمل  ، وحق انتفاعه بالوصايا  . كما يعتبر الجنين من الأشخاص الذين ينتفعون بغرامة التّأمين على الحياة عملا بأحكام الفصل 39 من مجلة التّأمين. وكرّس فقه إلقضاء أيضا الحقّ لفائدة الجنين في التّعويض على الضّرر المادّي المترتّب له عن وفاةأحد أقاربه .

ثانيا نهاية الشخصيّة القانونيّة

مثلما أنّ الشخصيّة القانونيّة تبدأ بحدوث واقعة قانونيّة وهي الميلاد، فإنّها تنتهي أيضا بحدوث واقعة قانونيّة أخرى وهي الوفاة. لكن يجدر التّمييز بين الوفاة الطبيعيّة والوفاة الحكميّة.

1( الموت الطبيعي

لم يعرّف المشرّع التّونسي الوفاة. علما أنّ المنشور الصّادر عن وزير الصحّة العموميّة بتاريخ 1 أوت 1991 تحت عدد 1048 ، استند إلى التّعريف الذي تبّنته اللجنة المكلفة بتحديد مفهوم الموت والذي اعتمد على معيار توقّف القلب والمخ ووظائف التنفّس.
وقد اهتمّ المشرّع أكثر بإثبات الوفاة كواقعة قانونيّة وما يترتّب عنها من آثار.
يتمّ إثبات الوفاة الطبيعيّة برسم الوفاة الذي يحرّر من قبل ضابط الحالة المدنيّة طبق أحكام الفصل 43 وما يليه من قانون الحالة المدنيّة المؤرخ في 1 أوت 1957 ،
وذلك بالاعتماد على تصريح أقارب المتوفّي أو أي شخص يعلم بواقعة الوفاة، على أن يقع التّصريح في أجل ثلاثة أيّام. ولا يمكن لضابط الحالة المدنيّة بعد فوات هذا الأجل.
يتم التّنصيص على الوفاة إلا بمقتضى إذن صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائيّة. ويترتّب عن الوفاة انتهاء الشخصيّة القانونيّة وبالتّالي انتقال الذمّة الماليّة للمتوفّي إلى ورثته، كما تنحلّ كلّ الإلتزامات المرتبطة بشخصه كتلك المترتّبة عن عقد الزّواج أو عقد العمل.
وإذا كانت الوفاة تؤدّي إلى انتقال الذمّة الماليّة للمتوفّي إلى ورثته، فإنّ ذلك لا يتمّ في الحقيقة بصفة آليّة. فمن ناحية أولى، يجوز لهؤلاء الإمتناع عن قبول الإرث مثلما يستنتج من أحكام الفصل 241 م.إ.ع. فإن امتنعوا " فلا يلزمهم ولا شيء عليهم من دينمورثهم وحينئذ لا يسع أصحاب الدّين إلا تتبّع مخلف المدين" 1. ومن ناحية أخرى، في صورة قبول الشركة، فإنّه لا يجوز للورثة اقتسامها إلا بعد تصفية الدّيون المتخلي، مثلما نصّ عليه الفصل 87 م.أ.ش والذي يعدّ تكريسا للقاعدة المستمدّة من الفقه الإسلامي والتي تقضي بأنّه "لا تركة إلا بعد سداد الدّيون"
2( الموت الحكمي
في بعض الحالات، لا توجد بيّنة قاطعة على حصول الوفاة الطبيعيّة ومع ذلك يمكن التّصريح قضائيّا بالوفاة استنادا لظروف معيّنة يغلب فيها حصول الموت على بقاء الإنسان حيّا. وهو ما تعرّض له المشرّع في حالة فقدان الشّخص الذي يمكن أن ينجرّ عن ظروف استثنائيّة مثل الحرب أو حدوث زلزال.
وقد عرّف المشرّع الشّخص المفقود بأنّه الذي " انقطع خبره ولا يمكن الكشف عنه حيّا" .
لكن لا يمكن للقاضي أن يصرّح بالموت الحكمي إلا بعد القيام ببعض التحريّات والأبحاث التي تؤكد إستحالة العثور على المفقود حيّا. لهذا يتعيّن على القاضي أن يحدّد أجلا لا يتجاوز العامين للبحث عن المفقود، وإذا لم يعثر عليه حيّا أو ميّتا قضي بفقدانه.
ويتعيّن التّمييز بين وضعيّة الشّخص المفقود ووضعيّة الشّخص الغائب. إذ أن مجرّد غياب الشّخص لا تنجرّ عنه الوفاة الحكميّة. وينصّ المشرّع على أن يعيّن مقدم يضبط مكاسب الشّخص الغائب ويديرها إلى حين ظهوره. لكن قد يطول الغياب ويمكن أن يتحوّل بالتالي إلى حالة فقدان، وذلك بعد القيام بالتّحريّات التي يأذن بها القاضي. وقد أقرّ المشرّع للقاضي في هذه الحالة بحريّة تامّة في تحديد مدّة البحث التي يمكن أن تتجاوز السنتين.
وفي كلّ الحالات لا تثبت الوفاة الحكميّة إلا بحكم قضائي. وبصدور هذا الحكم يعتبر المفقود ميّتا، فتنقضي شخصيّته القانونيّة. لكن الموت الحكمي مبني على احتمال أو إفتراض غير قائم على دليل قطعي، ويمكن يكذب الواقع هذا الإفتراض فيظهر الشخص من جديد. وعندئذ له أن يطلب إبطال الحكم بالفقدان ويسترجع مكاسبه حسب الحالة التي توجد عليها .

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية